الشيخ علي پناه الاشتهاردي
26
مدارك العروة
[ 1 ] ( السادس ) أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته . [ 2 ] ( السابع ) أن يتمكَّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا . مسألة 1 - لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها الَّا مع الإجازة اللَّاحقة ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا . نعم تصحّ مع الاضطرار ، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنّها تصحّ حينئذ ، كما انّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ .